العلامة الحلي

13

مختلف الشيعة

عملا بالمقتضي السالم عن المعارض ، إذ الأصل انتفاؤه . ولأن لها ديات منصوصة فيجوز المعاوضة عليها . ولأنه يجوز إجارتها فيجوز بيعها . احتج بما رواه الوليد العامري قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : سحت ، وأما الصيود فلا بأس ( 1 ) . وعن السكوني في الموثق ، عن الصادق - عليه السلام - قال : السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي والرشا في الحكم ، وأجر الكاهن ( 2 ) . ولأنها عين نجسة ، فيحرم بيعها كالعذرات . والجواب عن الحديثين : بمنع صحة سندهما وبالقول بالموجب ، فإن لفظ الكلب ليس من ألفاظ العموم فيحمل على كلب الهراش ، وبالفرق بين الأصل والفرع في الثاني ، لعدم الانتفاع في الأصل ، مع أنه قياس لا يجوز العمل به . مسألة : قال ابن البراج : يحرم التماثيل المجسمة وغير المجسمة ( 3 ) . وقال ابن إدريس : وسائر التماثيل والصور ذات الأرواح مجسمة كانت أو غيرها ( 4 ) . وأبو الصلاح قال : يحرم التماثيل ( 5 ) ، وأطلق .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 367 ح 1060 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج 12 ص 83 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 368 ح 1061 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 5 ج 12 ص 62 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 344 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 215 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 281 .